responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 190

وإذا أسلم الذمي وقد وجبت عليه الجزية بحؤول [١] الحول سقطت عنه بالإسلام ، والجزية تصرف إلى أنصار الإسلام خاصة.

وشرائط الجزية : إلا يجاهروا المسلمين بكفرهم ولا بتناول المحرمات في شريعة الإسلام ، ولا يسبوا مسلما ، ولا يعينوا على الإسلام ، ولا يتخذوا بيعة ولا كنيسة ، ولا يعيدوا ما استهدم من ذلك. [٢] ويلزم نصرتهم والمنع منهم ما وفوا بهذه الشروط ، ومتى أخلوا بشي‌ء منها صارت دماؤهم هدرا وأموالهم وأهاليهم فيئا للمسلمين.

ويغنم من جميع من خالف الإسلام من الكفار ما حواه العسكر وما لم يحوه ، من الأموال والأمتعة والذراري والأرضين ، ولا يغنم ممن أظهر الإسلام من البغاة والمحاربين إلا ما حواه العسكر من الأموال والأمتعة التي تخصهم فقط ، من غير جهة غصب دون ما عداها.

وبعد إخراج الصفايا والخمس من الغنيمة يقسم ما بقي مما حواه العسكر بين المقاتلة خاصة ، لكل راجل سهم ولكل فارس سهمان ولو كان معه عدة أفراس ، ويأخذ المولود في دار الجهاد ، ومن أدرك المجاهدين للمعونة لهم ، مثل ما يأخذ المقاتل ، وحكم غنيمة البحر كغنيمة البر ، وباقي أحكام الغنائم قد مر.

وإذا بيعت أرض الجزية [٣] من مسلم سقط خراجها وانتقلت الجزية إلى رأس بائعها.

ومن أخذ أسيرا قبل أن تضع ( الْحَرْبُ أَوْزارَها ) وجب قتله ولم يجز للإمام استبقاؤه ، وإن أخذ بعد الفتح فالإمام مخير بين المن عليه بالإطلاق أو المفاداة أو


[١] في « س » : بحول الحول.

[٢] في الأصل : ما استهلك من ذلك.

[٣] في « س » : « أرض الحد » وهو تصحيف.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست