سلوكه على إحرامه ، فإن فاته الحج لزمه القضاء في الواجب لا التطوع ، وإن حبس بسبب خاص به كدين[١] عليه أو غيره ، فإن قدر على قضائه لم يكن له التحلل ، وإن لم يقدر على قضائه أو حبس ظلما كان له التحلل ، ومن له التحلل لا يجوز له إلا بعد هدي.
ومن صد عن البيت وقد وقف بعرفة والمشعر ، تحلل ورمى وحلق وذبح إذا لحق أيام الرمي وإلا استناب [٢] في ذلك ، فإن تمكن أتى مكة [٣] وطاف طواف الحج وسعى وقد تم حجه ولا قضاء عليه ، هذا إذا أقام على إحرامه حتى يطوف ويسعى وإلا حج من قابل ، وإذا طاف وسعى ومنع من المبيت بمنى وعن الرمي تم حجة ، لأن ذلك ليس من الأركان ، فإن صد من الوقوف بالموقفين أو أحدهما لا من المبيت جاز له التحلل ، فإن أقام على إحرامه حتى فاته الوقوف بها فقد فاته الحج.
إذا لم يجد المصدود الهدي أو لا يقدر [٤] على ثمنه ، فلا يجوز أن يتحلل حتى يهدي وليس له الانتقال إلا ببدل [٥] من الصوم أو الإطعام ، ولا بد في التحلل من نيته.
إذا بذل لهم العدو تخلية الطريق ، فإن كانوا معروفين بالغدر ، جاز لهم الانصراف ، وإن كانوا معروفين بالوفاء لم يجز لهم التحلل ولا يلزم الحاج [٦] بذل ما يطلبه العدو من المال على التخلية قليلا كان أو كثيرا.
[١] كذا في الأصل ولكن في « س » « كدس » وهو تصحيف. [٢] في « س » : « إذا الحلق أيام الرمي ولا إفساد » والصحيح ما في المتن. [٣] في « س » : « فإن تمكن إلى مكة » والصحيح ما في المتن. [٤] في « س » : ولا يقدر. [٥] كذا في الأصل ولكن في « س » : « إلى بدل » والصحيح ما في المتن. [٦] في « س » : « ولا يلزمه الحج » والصحيح ما في المتن.