responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 182

ليخدمه ثم حج[١] أجزأه عن [ حجة ] [٢] الإسلام.

ومن بذل له الاستطاعة لزمه الحج ، إذا لم يكن [٣] إلا طريق واحد وفيه عدو أو لصوص ولا يقدر على دفعهم سقط الوجوب [٤] ، فإن لم يندفع العدو إلا بدفع [ مال ] [٥] أو خفارة [٦] فهو غير مخلى السرب فإن تحمل [٧] ذلك كان حسنا ، وإن تطوع غيره ببذله لزمه.

من مات قبل أن تنزاح العلة لم يجب أن يحج عنه ، وإذا مضى من الزمان قدر ما يمكنه فيه الحج [٨] بعد الوجوب ، ولم يحج ثبت في ذمته وإن تلف ماله [٩] ويجب أن يحج عنه من أصل تركته ، فإن لم يخلف مالا حج عنه وليه ندبا ، ومن حج بعد الاستطاعة بنية التطوع أجزأت عنه حجة الإسلام ، وإن حج عن نفسه وعن غيره لم يجز عن أحدهما ولا يستحق على الغير الأجر لفقد النية.

[ الفصل الخامس والعشرون ] من أحرم بحج أو عمرة فمنعه عدو من الوصول إلى البيت ولم يكن له طريق إلا ما صد فيه فله أن يتحلل ، وإن كان له طريق آخر لا مانع منه يلزمه


[١] كذا في الأصل ولكن في « س » ثم رجع وهو تصحيف.

[٢] ما بين المعقوفتين موجود في الأصل.

[٣] كذا في الأصل ولكن في « س » لم يتمكن.

[٤] في « س » : يسقط الوجوب.

[٥] ما بين المعقوفتين موجود في الأصل.

[٦] والخفارة : الأمان واللجوء وهو أن يرد في جواره.

[٧] كذا في الأصل ولكن في « س » : « وهو غير محل السيوف فمات بحمل » والصحيح ما في المتن.

[٨] كذا في الأصل ولكن في « س » : وإذا قضى من الزمان فيه ما يمكنه فيه الحج.

[٩] في « س » : « في ذمته من ثلث ماله » والصحيح ما في المتن.

اسم الکتاب : اصباح الشيعة بمصباح الشريعة المؤلف : البیهقی الكيدري، قطب الدين    الجزء : 1  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست