responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 5  صفحة : 90

المصر الذي أنت فيه».[ 1 ] ففيه مضافاً إلى ضعف سنده ـ لأنّ العلاّمة نقلها عن جامع البزنطي بالوجادة من دون أن يذكر سنداً إليه ـ أنّ الحديث مجمل، ولعلّ المراد من حصر الاعتكاف في المصر الّذي هو فيه، هو النهي عن الاعتكاف في السفر، والسائل أسديّ بالولاء، كوفي الموطن، وإلاّ يكون الحصر غير صحيح لصحة الاعتكاف في غير مسجد الكوفة كما في المساجد الثلاثة.

السابع: في إذن السيد والزوج والوالدين والمستأجِر

في المسألة فروع:

1. يشترط في صحّة اعتكاف العبد إذن سيده إلاّ في العبد المكاتَب الذي كان اعتكافه اكتساباً لأداء دينه لمولاه، وإلاّ العبد المبعّض الذي هاياه وقاسمه مولاه فيجوز الاعتكاف في نوبته بلا حاجة إلى الإذن، بل مع المنع عنه.

2. إذن المستأجِر بالنسبة إلى أجيره الخاص.

3. إذن الزوج بالنسبة إلى الزوجة إذا كان منافياً لحقّه.

4. إذن الوالد والوالدة بالنسبة إلى الولد.

وإليك دراسة الكلّ واحداً تلو الآخر.

أمّا الأوّل: فلأنّ المفروض أنّه لا يملك شيئاً، فحركاته وسكناته


[1] الوسائل: ج 7، الباب 3 من أبواب الاعتكاف، الحديث 11.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 5  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست