responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 5  صفحة : 78

اعتبار الصوم فيه قال: أقلّه يوم وليلة، ومن لم يعتبر الصوم مثل الشافعي وغيره قال: أقلّه ساعة ولحظة. وقال في سنن حرملة: المستحب أن لا ينقص عن يوم وليلة.[ 1 ]

2. جواز الزيادة وإن كان يوماً

تجوز الزيادة على الثلاثة وإن كان يوماً أو بعض يوم. و استدلّ عليه بوجهين:

1.إطلاق أدلّة مشروعيتها من الكتاب والسنّة حيث إنّه لم يُحدَّد إلاّ من جانب القلّة، لا الكثرة، فتبقى الإطلاقات بحالها.

2. موثق أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السلام)في حديث قال: «من اعتكف ثلاثة أيّام فهو يوم الرابع بالخيار، إن شاء زاد ثلاثة أُخر، وإن شاء خرج من المسجد، فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يتم ثلاثة أيام أُخر».[ 2 ] فإنّ مفهوم الذيل جواز الخروج قبل استكمال اليومين بعد الثلاثة، كأن يخرج في اليوم الرابع، فيدلُّ بالدلالة الالتزامية على جواز نيّة الاعتكاف بهذا المقدار من أوّل الأمر.

وفي كلا الوجهين نظر:

أمّا الأوّل، فإنّ ما ورد في المصدرين، ليس بصدد بيان مدته، حتى يتمسّك بإطلاقه.


[1] الخلاف: 2، كتاب الصوم، 232، المسألة 101.

[2] الوسائل: ج 7، الباب 4 من أبواب الاعتكاف، الحديث 3.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 5  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست