responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 5  صفحة : 69

يرد في حقّهما توثيق. نعم وثّق الذهلي السيد الخوئي لكونه من رجال «كامل الزيارات».

هذا حال السند، وأمّا الدلالة فلاحتمال رجوع ضمائر التثنية كلّها إلى «الميتين» لا إلى الوالدين و إن كان بعيداً.

2. ما رواه ابن طاووس عن كتاب «غياث سلطان الورى» عن الحسين ابن أبي الحسن العلوي الكوكبي من كتاب «المنسك» عن علي بن أبي حمزة قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): أحجّ وأُصلّي وأتصدق عن الأحياء و الأموات من قرابتي وأصحابي؟ قال: «نعم تصدق، وصلّ عنه، ولك أجر بصلتك إيّاه».[ 1 ]والسند ضعيف جدّاً.

فقد ظهر ممّا ذكرناه عدم قيام دليل على صحّة النيابة في الاعتكاف عن الحيّ.

الشروط اللازمة في صحّة الاعتكاف

الأوّل: الإيمان

فلو أراد منه الإسلام، فقد مرّ أنّه لا يصحّ الصوم من الكافر، وأنّ الاعتكاف مشروط بالصوم، على أنّه جنب غالباً فلا يجوز لبثه فيه; وإن أراد الإيمان بالمعنى الأخص، وهو كونه موالياً لأئمّة أهل البيت (عليهم السلام)، فقد مرّ أنّه شرط قبول العمل لا صحّته.


[1] الوسائل: ج 4 ، الباب 12 من أبواب صلاة القضاء، الحديث9.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 5  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست