responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 5  صفحة : 594

ومثله: خبر محمّد بن مسلم...[ 1 ] انّ صدره وإن كان غير معمول به لكن الذيل يوافق ما ذهب إليه المشهور.

5. انتقال زوجة الذمي إلى دين آخر

قال المحقّق: ولو انتقلت زوجة الذمي إلى غير دينها من ملل الكفر، وقع الفسخ في الحال ولو عادت إلى دينها، وهو بناء على أنّه لايقبل منها إلاّ الإسلام.

وظاهره الحكم بالانفساخ، سواء كان الدين المنتقل إليه ممّا يُقَرُّ عليه أهله كاليهودية والنصرانية والمجوسية على القول به فيها، أو لا كالوثنية والإلحاد.

وفصّل الشيخ بين الدين الذي لايقرّ عليه أهله ، فلايقبل منها إلاّ الإسلام، أو الدين الذي خرجت منه، والدين الذي يقرّ عليه أهله مثل إن انتقلت إلى يهودية أو نصرانية إن كانت مجوسية، أو كانت وثنية فانتقلت إلى اليهودية أو النصرانية، فيقبل منها ثمّ ذكر أقوال الشافعي في المسألتين.[ 2 ]

واستُدِلَّ لقول المحقّق، بقوله سبحانه: (ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه )و بقوله(صلى الله عليه وآله وسلم): «من بدل دينه فاقتلوه». [ 3 ] فيقع الفسخ بينهما في الحال، لأنّها لا تقر على ذلك وإنّما الحكم فيها القتل، أو الدخول في الإسلام.


[1] الوسائل: ج 14، الباب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر، الحديث5.

[2] الخلاف: 2 / 324، كتاب النكاح، المسألة 103،104.

[3] الجامع الصغير: 2/101.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 5  صفحة : 594
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست