responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 5  صفحة : 592

الحجّية خصوصاً مرسل جميل، ففيه وراء الإرسال ضعف آخر لأجل علي بن حديد في سنده وإن كان فتوى الأكثر لا تخلو عن إشكال أيضاً.

إذا كانت الزوجة أو الزوج غير كتابيين وأسلم أحدهما

قد عرفت أنّ إسلام الزوج الكتابي لايؤثّر شيئاً سواء كان قبل الدخول أم بعده، وإنّما المؤثّر إسلام الزوجة الكتابية فلو كان قبل الدخول ينفسخ، وإلاّ يستمهل إلى انقضاء العدّة، هذا في الكتابية.

وأمّا غيرها فقد نقل الاتّفاق على أمرين:

لو أسلم أحدهما قبل الدخول ينفسخ فوراً. ولو أسلم بعده، وقف على انقضاء العدّة، فلو أسلم الآخر يبقى النكاح بحاله وإلاّ ينفسخ.

فعندئذ يقع الكلام ما هو الفارق بين الكتابي وغيره من الكفّار ؟ فنقول: إنّ نكاح الكتابية جائز ابتداء واستدامة إلاّ إذا كان هناك مانع فلأجله لو أسلم الزوج يبقى العقد بحاله، بخلاف الزوجة فلو أسلمت قبل الدخول ينفسخ لأجل عدم لزوم السبيل، وأمّا بعده فيستمهل إلى انقضاء العدّة.

وأمّا المقام، فبما أنّه لا يجوز تزويج المسلم المشركة ولا العكس فتنحصر الصحّة بصورة كون الزوجين مشركين بحكم أنّ لكلّ قوم نكاحاً، وبعد الإسلام لايجوز الدوام عليه فينفسخ فوراً قبل الدخول، وأمّا بعده فيمهل إلى انقضاء العدّة عطفاً من الإسلام لئلا ينحلّ عقد الزواج الذي ربما أنجب أولاداً.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 5  صفحة : 592
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست