استدلّ القائلون بولاية الفقيه بروايات عديدة ندرسها تباعاً:
ما دلّ على جعل الفقيه قاضياً وحاكماً
دلّت الروايات الثلاث ـ الّتي سنتلوها عليك ـ على منع الشيعة من الرجوع إلى القضاة المنصوبين من قِبَلِ الحاكم الجائر، ووجوب الرجوع في قضاياهم إلى الفقيه الإمامي العارف بالأحكام، وإليك ما يدلّ على ذلك:
الأُولى: مقبولة عمر بن حنظلة
روى الكليني عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن داود بن الحُصَين، عن عمر بن حنظلة، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام)عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة، أيحلّ ذلك؟ قال: «مَن تحاكم إليهم في حقّ أو باطل فإنّما تحاكم إلى الطاغوت،وما يحكم له فإنّما يأخذ سحتاً، وإن كان حقاً ثابتاً له، لأنّه أخذه بحكم الطاغوت، وما أمر اللّه أن يكفر به، قال اللّه تعالى:(يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ)[ 1 ]»، قلت: كيف يصنعان؟ قال: «ينظران مَن كان منكم ممّن قد روى حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا فليرضوا به حكماً، فإنّي قد جعلته عليكم