responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 5  صفحة : 488

هذا حال العقود والبيوع وإليك الكلام في الشروط.

2. الأصل صحّة كلّ شرط عقلائي

الأصل في الشروط أيضاً الصحة والنفوذ إلاّ إذا قام الدليل على عدم صحّته، والمراد من الشرط هو طلب فعل من البائع أو المشتري على غرار قوله:(عَلَى أَنْ تَأْجُرَني ثَمَانِيَ حِجَج)[ 1 ]. حيث شرط شعيب (عليه السلام)في نكاح بنته من موسى (عليه السلام)، خدمة ثماني حجج.

نعم لا يكون الشرط نافذاً وصحيحاً وواجب الوفاء، إلاّ إذا كان جامعاً للأُمور التالية:

1. أن يكون داخلاً تحت القدرة.

2. أن يكون سائغاً وجائزاً لقوله (صلى الله عليه وآله وسلم):«إنّ المسلمين عند شروطهم إلاّ شرطاً حرم حلالاً أو أحلّ حراماً».[ 2 ] فلو باعه شيئاً واشترط في ثمن العقد أن يشتري منه شيئاً معيناً، أو يبيعه شيئاً آخر، أو يُقرضه، شيئاً معيناً، أو يستقرضه صحّ، لإطلاق قوله: «المسلمون عند شروطهم» إلاّ ما خرج بالدليل.

3. أن يكون عقلائياً، لا سفهياً، كما إذا شرط الكيل بميزان معيّن، مع مساواته بسائر الموازين الصناعية الدقيقة.

4. أن يكون داخلاً تحت القدرة، فخرج ما ليس في قدرة المشترَط عليه.


[1] القصص:27.

[2] الوسائل: ج 12، الباب 6 من أبواب الخيارات، الحديث5.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 5  صفحة : 488
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست