responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 5  صفحة : 470

وغاية ما عند الشيعة هو التسابق إلى تقبيل الضريح دون الطواف بالقبر، أي الابتداء من نقطة والانتهاء عندها، كما هو الحال في الطواف بالبيت الحرام.

ولا نطيل الكلام في هذه الفرية.

السابع: اللطم وضرب الخدود والصدور

استدل الكاتب ببعض الروايات على حرمة ضرب الخدود والصدور، وإليك دراستها.

الأُولى: ما روي عن الصادق(عليه السلام)قال: قال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): «ضرب المسلم يده على فخذه عند المصيبة إحباط لأجره».[ 1 ]

أقول: نقل الشيخ الحر العاملي هذه الرواية بسندين فيهما ضعف، ففي أحدهما وقع النوفلي والسكوني وهما ليسا بشيعيين. وفي الثاني وقع سهل ابن زياد الآدمي، وفي الوقت نفسه ينقل هو عن علي بن حسّان وهو مشترك بين الضعيف والثقة.

نفترض صحة الرواية سنداً وكمالها دلالة لكن الرواية مختصة بالمصيبة الشخصية كموت الأب والأُمّ والولد، فربما يكره ما ذكر من الأُمور بقرينة كونه سبباً لذهاب الأجر، ونحن أيضاً نقول بذلك ونوصي أصحاب المصائب بالصبر، فالله سبحانه هو مجزي الصابرين.

ولكن كلام الكاتب ناظر إلى مواكب العزاء يوم عاشوراء التي تخرج


[1] وسائل الشيعة: ج 2، الباب81 من أبواب الدفن، الحديث2.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 5  صفحة : 470
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست