responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 5  صفحة : 452

بشهادة أنّ المسلمين يصلّون في المسجد النبوي في الصفّة وقبر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)بحيال وجههم.

بقيت هنا نكتتان:

1. إنّ مصب الرواية الأخيرة هو المقابر العامّة لا المشاهد المشرّفة والمراقد المطهرة، الّتي تضافرت الروايات على استحباب الصلاة فيها بلا نكير.

2. إنّ هذه الروايات أخبار آحاد لا يمكن الاستدلال بها على حكم الصلاة في المشاهد ومراقد الأولياء، الّتي تضافرت الروايات على استحبابها، يقول صاحب الجواهر: إنّ قبور الأنبياء والأئمّة(عليهم السلام)لا تندرج في تلك الإطلاقات حتّى تحتاج إلى استثناء، كما هو واضح، وأيضاً فاللائق استثناؤها من كراهة البناء على القبور كما في الذكرى وغيرها، والمقام عندها لا التجصيص والتجديد، اللّهم إلاّ أن يراد منهما ذلك .[ 1 ]

ومن أراد التفصيل عليه مراجعة كتابينا التاليين:

1. الوهابية في الميزان.

2. الوهابية بين المباني الفكرية والنتائج العملية.


[1] جواهر الكلام:4/340.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 5  صفحة : 452
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست