ربما يمكن أنّ يقال: إنّ زيارة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)أمر مستحب في نفسه، إلاّ أنّ السفر لتلك الغاية غير جائز لما رواه مسلم في صحيحه:
إنّ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)قال: «لا تشدّ الرحال إلاّ إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى»[ 1 ].
إلاّ أنّ الإمعان في الحديث يعرب عن أنّ الكلام مشتمل على المستثنى دون المستثنى عنه، ويسمّى هذا الاستثناء في اصطلاح اللغويين بالاستثناء المفرغ، فلابد من تعيين المستثنى منه ثم دراسة الحديث. وهناك احتمالات ثلاثة:
إنّ المقدّر هو المكان، أو القبر، أو المسجد.
فعلى الأوّل يكون المقصود: لا تشد الرحال إلى مكان من الأمكنة إلاّ إلى ثلاثة مساجد .
وعلى الثاني يكون المقصود: لا تشد الرحال إلى قبر من القبور إلاّ إلى ثلاثة مساجد.
وعلى الثالث يكون المقصود: لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد إلاّ إلى ثلاثة مساجد.
أمّا الأوّل فهو باطل شرعاً وعرفاً لبديهة جواز السفر للتجارة والزيارة