responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 5  صفحة : 333

للإحرام ثمّ لبس قميصاً قبل أن يحرم؟ قال: «قد انتقض غسله».[ 1 ]

5. صحيح محمد بن مسلم ـ و في السند سهل وقد قيل: و الأمر في سهل، سهل ـ عن أبي جعفر (عليه السلام)قال:«إذا اغتسل الرجل وهو يريد أن يحرم فلبس قميصاً قبل أن يلبّي فعليه الغسل».[ 2 ]

ولو أخذنا بهذه الروايات لا تنحصر مواضع الإعادة بالثلاثة المذكورة في المتن، بل يضاف إليها التقنّع في صحيح عمر بن يزيد.

إنّما الكلام في إلحاق سائر التروك بها، يمكن التفصيل بين الأقوى، كالنكاح وغيره فيلحق ، أخذاً بالأولوية وبين الأضعف كتقليم الأظفار أو قلع السنّ، ففي مرسلة جميل، عن بعض أصحابه، عن أبي جعفر (عليه السلام)في رجل اغتسل لإحرامه ثمّ قلّم أظفاره، قال: «يمسحها بالماء ولا يعيد الغسل».[ 3 ]

لو أحرم بغير غسل

قال الشيخ في «النهاية»: ومن أحرم من غير صلاة وغير غسل، كان عليه إعادة الإحرام بصلاة وغسل.[ 4 ]

قال المحقّق: ولو أحرم بغير غسل أو صلاة ثمّ ذكر، تدارك ما تركه وأعاد الإحرام.[ 5 ]


[1] الوسائل: ج 9، الباب11 من أبواب الإحرام، الحديث 1.

[2] الوسائل: ج 9، الباب11 من أبواب الإحرام، الحديث 2.

[3] الوسائل: ج 9، الباب12 من أبواب الإحرام، الحديث2.

[4] النهاية:213. 5 . الشرائع:1/244.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 5  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست