responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 5  صفحة : 316

أن يحرم؟ قال: «عليه إعادة الغسل».[ 1 ] لأنّه محمول على الاستحباب جمعاً بين الصحيحين.

4. ورود الاغتسال ضمن المستحبات في بعض الروايات.

روى الصدوق في «عيون الأخبار» عن الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام)في كتاب كتبه إلى المأمون: «وغسل يوم الجمعة سُنّة، وغسل العيدين، وغسل دخول مكّة والمدينة، وغسل الزيارة، وغسل الإحرام، وأوّل ليلة من شهر رمضان، وليلة سبع عشرة وليلة تسع عشرة وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان، هذه الأغسال سنّة، وغسل الجنابة فريضة، وغسل الحيض مثله».[ 2 ]

أدلّة القول بالوجوب

يمكن الاستدلال على الوجوب بوجوه:

1. ورود الأمر به في غير واحد من الروايات:

أ. صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه(عليه السلام)قال:«... ثم استك واغتسل والبس ثوبيك...».[ 3 ]

ب. صحيح معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام):«أطلِ بالمدينة


[1] الوسائل: ج 9، الباب10 من أبواب الإحرام، الحديث1.

[2] الوسائل: ج 2، الباب1 من أبواب الأغسال المسنونة، الحديث6.

[3] الوسائل: ج 9، الباب6 من أبواب الإحرام، الحديث4.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 5  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست