responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 5  صفحة : 31

5. جواز الإتيان بالنافلة إذا خرج بعد الزوال

قد عرفت تضافر الروايات على سقوط نافلتي الظهر والعصر في السفر، غير أنّه ورد الاستثناء في موردين أشار إليهما السيد الطباطبائي في المسألة الأُولى والثانية،[ 1 ] وإليك البيان، قال السيد:

إذا دخل عليه الوقت وهو حاضر، ثمّ سافر قبل الإتيان بالظهرين يجوز له الإتيان بنافلتهما سفراً وإن كان يصلّيهما قصراً، وإن تركها في الوقت يجوز له قضاؤها.

و يدلّ على ما ذكره موثقة عمّار بن موسى، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)قال: سُئل عن الرجل إذا زالت الشمس، وهو في منزله ثمّ يخرج في السفر، فقال: «يبدأ بالزوال فيصلّيها ثمّ يصلي الأُولى بتقصير ركعتين، لأنّه خرج من منزله قبل أن تحضر الأُولى» وسُئل: فإن خرج بعدما حضرت الأُولى، قال: «يصلّي الأُولى أربع ركعات، ثمّ يصلّي بعدُ النوافلَ ثماني ركعات، لأنّه خرج من منزله بعدما حضرت الأُولى، فإذا حضرت العصر، صلّى العصر بتقصير وهي ركعتان، لأنّه خرج في السفر قبل أن تحضر العصر». [ 2 ]

والسند نقيّ قابل للاحتجاج، والدلالة واضحة، إنّما الكلام في تطبيق المضمون على القواعد المعتبرة وآراء الأصحاب ففيها:

أوّلاً: أنّه قد جمع في الإجابة عن السؤال الأوّل بين الإتيان بالنوافل في


[1] العروة الوثقى: 3 / 508، أحكام صلاة المسافر، المسألة 1 و 2 .

[2] الوسائل: ج 3، الباب 23 من أبواب أعداد الفرائض، الحديث1.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 5  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست