responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 5  صفحة : 292

ما زاد، قال تعالى: (وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ)[ 1 ]، وقال سبحانه: (خُذِ الْعَفْوَ وَ أْمُرْ )(بِالْعُرْفِ... )[ 2 ].

نقل الطبري في تفسير قوله: (خُذِ الْعَفْوَ) أي خذ العفو من أموال الناس وهو الفضل ، وأُمر بذلك قبل نزول الزكاة.[ 3 ]

سُئل عبدالله بن عمر عن تفسير قوله تعالى: (فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ)[ 4 ]: أهي الزكاة؟ فقال: إن عليك حقوقاً سوى ذلك، ونقل عن الشعبي أنّه قال: إنّ في المال حقّاً سوى الزكاة، وعن الأعمش عن إبراهيم قال: في المال حق سوى الزكاة.[ 5 ]

وعلى ضوء ما ذكرنا، فلفظة الخمس وإن لم ترد في القرآن الكريم إلاّ مرة واحدة إلاّ أنّ المضمون بشكل عام قد ورد في غير واحدة من الآيات المكية وحتّى المدنية.

وأخيراً نقول: إنّ من يدرس الموضوع على ضوء عقائده المسبقة لا يستطيع أن ينظر بواقعية وموضوعية للأدلّة التي ذكرناها.

وأما من يدرس الموضوع بعيداً عن العصبية المذهبية والطائفية، فيكفيه قليل ممّا ذكرنا من الأدلّة على وجوب الخمس في الأرباح.

***


[1] البقرة: 219 . 2 . الأعراف: 199 .

[3] جامع البيان: 6 / 191، طبع دار ابن حزم، عمان، 1423 هـ .

[4] المعارج: 24 ـ 25 .

[5] جامع البيان: 29/ 50 ـ 51، طبع دار المعرفة.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 5  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست