responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 5  صفحة : 285

وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم) (لمّا قدم إليه وفدُ عبدالقيس وقالوا: إنّ بيننا وبينك المشركين وإنا لا نصل إليك إلاّ في الأشهر الحرم فمرنا بجمل الأمر): «آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. ثم ذكر الأربع بقوله: شهادة أن لا إله إلاّ الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وتعطوا الخمس من المغنم».

وقلنا في محله إنّ المراد مطلق ما يفوز به الإنسان.

أليس من الصلافة، قوله: لقد خلا القرآن الكريم وخلت سنة النبي وسيرته وكذلك سيرة الخلفاء الراشدين وغيرهم من حكّام المسلمين من ذكر الخمس.[ 1 ]

3. ارتقاء الحكم من الاستحباب إلى الوجوب

يذكر في الحقيقة الخامسة أنّ أداء الخمس في كثير من الروايات المعتبرة إلى الإمام نفسه مستحب، ولكنه ارتقت درجة أدائه إلى الفقيه فصار واجباً!!

يلاحظ عليه: بأنّ ما ذكره كلام شعري يستحسنه ذوقه وشعوره، فإنّ حكم الخمس لم يزل واجباً ولم يتبدل حكمه إلى الآن وبقي أداؤه إلى الفقيه على الحكم السابق، وأمّا الترخيص للشيعة فقد عرفت أنّه بين ما لا يمتّ إلى الخمس المصطلح (أرباح المكاسب) بصلة، أو ما يرجع إليه ولكنّه أُحلّ لهم بسبب الظروف القاسية، التي كان إيصاله فيها إلى الإمام ينجم عنه مخاطر ومشاكل كبيرة للشيعة وللأئمة أنفسهم.


[1] الخمس جزية العصر: 81 .

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 5  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست