responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 5  صفحة : 242

ورسوله كان لا يُخرج من هذه الغنائم، ولا يُدفع للإمام، والتكليف بالخمس لم يكن متوجهاً للشيعة أوّلاً وبالذات، بل يتعلّق بأموال وقعت في أيدي الشيعة، فأوجد هذا الأمر مشكلة لهم. ولأجل رفع هذه المشكلة، أحلّ الأئمةُ لهم خمسَ الغنائم التي تقع بأيديهم، وأكثر ما يدل على التحليل راجع إلى هذا القسم، وسنذكر بعض ما ورد فيه:

1. روى الفضلاء ـ أبو بصير وزُرارة ومحمد بن مسلم، كلهم ـ عن أبي جعفر ]الباقر [(عليه السلام)قال: قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام): «هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنّهم لم يؤدّوا إلينا حقنا، ألا وإنّ شيعتنا من ذلك وآباءهم في حلّ».[ 1 ]

إنّ قوله (عليه السلام): «فروجهم» راجع إلى الإماء فيكون قرينة على أنّ المراد من بطونهم هو ما يتملكوه من غنائم الحرب.

2. روى محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام)] يعني الباقر أو الصادق [قال: «إنّ أشد ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول: يا رب خمسي، وقد طيَّبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم ولتزكوا أولادهم».[ 2 ]

فإنّ قوله: «لتطيب ولادتهم» أصدق شاهد على أنّ التحليل يتعلق بالسراري التي يشتريها الشيعة، وهي من الغنائم الحربية.

فلنقتصر على هذا، ولنذكر شيئاً من الروايات التي تشير إلى تحليل هذا النوع:


[1] الوسائل: ج 6، الباب 4 من أبواب الأنفال، الحديث 1 .

[2] الوسائل: ج 6، الباب 4 من أبواب الأنفال، الحديث 5 .

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 5  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست