responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 5  صفحة : 24

3. سقوط النوافل النهارية:

تسقط النوافل النهارية كنافلة الظهرين، ففي صحيح محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)قال: سألته عن الصلاة تطوعاً في السفر، قال: «لا تصلّ قبل الركعتين ولا بعدهما شيئاً نهاراً».[ 1 ]

أمّا نافلة المغرب فلا تسقط لقوله: «الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلاّ المغرب، فإنّ بعدها أربع ركعات لا تدعهن في سفر ولا حضر».[ 2 ]

كما أنّه لا تسقط نافلة الفجر، روى زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)قال: «كان رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم)يصلّي من الليل ثلاث عشرة ركعة، منها الوتر وركعتا الفجر في السفر والحضر».[ 3 ]

إنّما الكلام في سقوط نافلة العشاء، فقد اختلفت كلمتهم في سقوطها وعدمه.

قال الشيخ: وليس على المسافر شيء من نوافل النهار، فإذا سافر بعد زوال الشمس قبل أن يصلّي نوافل الزوال فليقضها في السفر بالليل أو بالنهار، وعليه نوافل الليل كلّها حسب ما قدمناه.[ 4 ]


[1] الوسائل: ج 3، الباب 21 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها، الحديث 1.

[2] الوسائل: ج 3، الباب 21 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها، الحديث 7.

[3] الوسائل: ج 3، الباب 25 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها، الحديث 6. ولاحظ بقية روايات الباب.

[4] النهاية: 125، صلاة المسافر.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 5  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست