responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 5  صفحة : 198

فإنّه يجب عليه كفّارتان، كفّارة الاعتكاف وكفّارة قضاء شهر رمضان، لأنّ كل واحد سبب مستقل في لزوم الكفّارة. لأنّ من أفطر صوم قضاء رمضان بعد الزوال فعليه الكفّارة وإن لم يكن معتكفاً.

الثالث: إذا نذر الاعتكاف في شهر رمضان وأفسده بالجماع في النهار، وجب عليه ثلاث كفّارات: إحداها: للاعتكاف حيث أفسده، والثانية: لخلف النذر حيث حنثه، والثالثة للإفطار في شهر رمضان.

الرابع: إذا جامع امرأته المعتكفة وهو معتكف في نهار رمضان، فلو قلنا بتحمّله كفّارتها فهنا احتمالان:

أ. عليه أربع كفّارات: اثنتان عن نفسه حيث أفسد اعتكافه وأفطر في شهر رمضان، واثنتان عن امرأته حيث أفسد صومها واعتكافها.

وقد ورد النصّ في أنّ من أكره زوجته الصائمة على الجماع يتحمّل كفّارتها.[ 1 ]

ب. ويحتمل عليه كفّارات ثلاث، لأنّ التحمّل ورد في كفارة الصوم لا في كفّارة الاعتكاف، ولذا لوأكرهها على الجماع في الليل لم تجب عليه إلاّ كفّارته ولا يتحمّل عنها .

الخامس: إذا كانت المعتكفة متابعة، فعلى كلّ منهما كفّارتان إن كان في النهار، وكفّارة واحدة إن كان في الليل لتعدّد السبب في النهار و وحدته ليلاً.


[1] الوسائل: ج 7، الباب 12 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، الحديث 1.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 5  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست