responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 5  صفحة : 180

إذا كان الشم لداع آخر كما إذا شمَّه ليشتريه بعد الخروج عن الاعتكاف، أو يهديه إلى صديقه.

الرابع: البيع والشراء

أمّا حرمة البيع والشراء فممّا لا خلاف فيه.

قال الشيخ: ولا يجوز له البيع والشراء.[ 1 ] وقد دلّت عليه صحيحة أبي عبيدة المتقدمة، وحملها على الكراهة كما ترى.

وهل المحرّم خصوص البيع والشراء أو مطلق التجارة، وأنّ البيع والشراء كناية عنه، كالإجارة والمصالحة والمزارعة والمساقاة؟ وجهان.

وعلى كلّ تقدير فالقدر المتيقن ما إذا كان هناك تبادل المالين أو تبادل المال والمنفعة لا ما إذا كان من جانب واحد كالإهداء.

وأمّا الاشتغال بالأُمور الدنيوية من المباحات كالخياطة والنساجة فلا بأس، لعدم ورود النص، كما أنّه لا مانع من البيع والشراء بمقدار الضرورة التي عليها نظام حياته مع تعذر الوكيل أو مع يسره لانصراف الرواية عن صورة الضرورة.

الخامس: المماراة

في المسألة فرعان:

1. المماراة و المجادلة.

2. حكم اجتناب ما يحرم على المحرم.


[1] المبسوط: 1/293.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 5  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست