responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 5  صفحة : 152

خاص ـ وعلى ذلك ـ لا يكون ذلك الخطاب الكلي مانعاً عن جريان البراءة، لعدم وجود خطاب جزئي متوجّه إلى العبد في المورد.

الخروج لأداء دين واجب أو إتيان واجب

انّ أداء الدين والمكث في المسجد متضادان لا يجتمعان فلا يمكن الأمر بهما معاً. وعندئذ فهنا فروض:

1. إذا قلنا الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده أي المكث، فلا يمكن الأمر به أيضاً، لبطلان اجتماع النهي ـ وإن كان تبعياً ـ مع الأمر بالشيء ـ وإن كان أصلياً ـ .

2. إذا قلنا بعدم الاستلزام ، فبما أنّ الأهم والمهم متزاحمان في مقام الامتثال، فلازم ذلك عدم الأمر بالمهم في ظرف الأمر بالأهم، وسقوط الأمر بالمهمّ لا يلازم فساد العبادة، لما سيوافيك من الفرض الثالث، أعني: الأمر الترتّبي.

3. إذا قلنا بأنّ المحال هو الأمر بالمهم في عرض الأمر بالأهم، فيسقط الأمر بالأوّل في ظرف الأمر بالأهم، لا ما إذا كان الأمر بالمهم في طول الأمر بالأهم كما في الأمرين المترتبين إذا كان الأمر الثاني مترتباً على عصيان الأمر الأوّل، وعند ذاك يمكن إحراز صحة المهم.

4. إذا لم نقل بإمكان الترتّب ومع ذلك يمكن إحراز صحّة الاعتكاف، لأنّه لا شكّ في الصحة على تقدير الخروج، فهذا المقدار من المكث خارج عن الاعتكاف ومستثنى منه بمقتضى الأمر المطلق بالخروج، فطبعاً تبقى بقية

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 5  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست