responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 5  صفحة : 116

به بالصوم، كما هو ظاهر قوله:«لا اعتكاف إلاّ بصوم».[ 1 ] فتخرج الليلة الأُولى عن مصبِّ النذر.

وأمّا الثاني فلعلّ القصد في دخول الليلة الأُولى في الاعتكاف إلى أنّ الشهر حقيقة فيما بين الهلالين، فتدخل الليلة الأُولى، بخلاف ما إذا نذر الأيّام.

ويمكن أن يقال بخروجها أيضاً، لأنّ الناذر إنّما يقصد الاعتكاف المشروع، وهو يبتدأ بالصوم، وعندئذ تخرج الليلة الأُولى في الثاني أيضاً.

وبالجملة: أنّ الناذر و إن كان جاهلاً بالحكم الشرعي وهو ابتداء الاعتكاف بالصوم، ولكنّه في قرارة نفسه ينذر ما جعله الشارع اعتكافاً، والمفروض أنّه لم يجعل الليلة الأُولى جزءاً من الاعتكاف، وبذلك لا يجب عليه إدخالها حتى بعد العلم بالحكم.

لو نذر اعتكاف شهر

فيه فرعان:

1. لو نذر اعتكاف شهر يجزئه اعتكاف ما بين الهلالين.

2. إذا نذر اعتكاف مقدار شهر وجب اعتكاف ثلاثين يوماً.

، فلأنّ الشهر في اللغة العربية إنّما هو ما بين الهلالين كقوله سبحانه: (شَهْرُ رَمَضانَ الّذي أُنْزلَ فِيهِِ القُرآن)[ 2 ] وقوله سبحانه: إِنَّ عِدّةَ


[1] الوسائل: ج 7، الباب 2 من أبواب الاعتكاف، الحديث 3.

[2] البقرة: 185.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 5  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست