هل يبطل الاعتكاف بالارتداد أو لا؟و على القول بالبطلان فهل هناك فرق بين كونه في النهار أو الليل؟
قال الشيخ: إذا ارتدّ المعتكف بطل اعتكافه.
وقال الشافعي: لا يبطل. واختلف أصحابه على وجهين: أحدهما مثل ما قلناه: إنّه يبطل، والثاني: لا يبطل.
دليلنا: أنّه إذا ارتدّ وهو مولود على الفطرة وجب قتله على كلّ حال; و إن كان أسلم ثمّ ارتدّ فهو محكوم بنجاسته، فلا يجوز أن يقيم في المسجد، ولا تصح منه الطاعة، وذلك ينافي الاعتكاف.[ 1 ]
ولا يخفى ضعف دليليه. أمّا الأوّل، فلأنّ وجوب القتل لا يلازم بطلان الاعتكاف كما لو تأخر قتله، إلى ثلاثة أيام. وأمّا الثاني فلأنّه لا دليل على حرمة إبقاء النجاسة غير السارية في المسجد إذا لم يكن فيه هتك لحرمة المسجد.
وأمّا الثاني أي أنّه يحرم على الكافر اللبثُ في المسجد ويجب إخراجه، ففيه أنّه لم تثبت حرمةُ لبث الكافر إذا لم يكن جنباً ـ كما هو المفروض في المقام ـ إلاّ لبث المشرك في المسجد الحرام، لقوله سبحانه: (إِنَّما المُشْرِكُونَ نَجسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الحَرام بَعْدَ عامِهِمْ هذا).[ 2 ]