responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 84

الحسنات والسيئات في ذلك السن، وربما ينقلب ذلك الشأن إلى الفعلية في النقاط الحارة، وقد عرفت أنّ النبي دخل على عائشة ولها عشر سنين وقد بلغت مبلغ المرأة.

أضف إلى ذلك: أنّه لو كان المدار على الحيض فلا وجه لإقحام عدد (تسع سنين) في ثنايا الكلام، بل كان اللازم أن يقول: «تبلغ الجارية إذا حاضت» فقط.

على أنّ هنا احتمالاً آخر وهو: أنّ التحيّض من مقولة الحكمة لا العلة، والفرق بينهما واضح، لأنّ الحكم في العلة يدور مدارها ولا يشذ عنها قيد شعرة، فإذا قال: الخمر حرام لإسكاره، تصل الحرمة إلى كلّ مسكر وإن لم يكن خمراً، بخلاف الحكمة فالحكم ربّما يكون أوسع منها، مثلاً يجب على المرأة المدخول بها بعد أن تطلّق، الاعتداد بثلاثة قروء، وما ذلك إلاّ لاستبراء رحمها من الحمل، فإن كانت ذات ولد تخرج من العدّة بأبعد الأجلين، ومن المعلوم أنّ احتمال الولد حكمة ولذلك تجب العدّة حتّى مع القطع بخلو الرحم من الولد.

***

2. خبر أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنّه قال: «على الصبي إذا احتلم، وعلى الجارية إذا حاضت، الصيام والخمار إلاّأن تكون مملوكة، فإنّه ليس عليها خمار، إلاّ أن تحب أن تختمر وعليها الصيام».[ 1 ]


[1] الوسائل: 7، الباب 29 من أبواب من يصحّ منه الصوم، الحديث 7 و 12 . والأخير مروي في الجزء 1، الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات برقم10; و في الجزء 3، الباب 29 من أبواب لباس المصلي، الحديث 3.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست