responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 83

3

المعيار هو الطمث والحيض

وهذا هو القول الثالث في بلوغ الأُنثى، وحاصله: أنّ المعيار في الحكم على الجارية بالبلوغ هو رؤية الدم المعبَّر عنه بالطمث والتحيّض، وهي أمارة طبيعية على نضوج المزاج وخروجها عن الصبا، ويدلّ عليه لفيف من الروايات:

1. صحيحة عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : «وإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك، وذلك أنّها تحيض لتسع سنين».[ 1 ] والتعليل يحكي عن كون المدار هو رؤية الدم، ولو قيل بالتسع سنين فإنّما هو لأجل كونها ترى الدم في هذا السن.

يلاحظ عليه: أنّ الدليل لا ينطبق على المدّعى، لأنّ المدّعى كون المعيار هو التحيّض بالفعل، ومن المعلوم عدم تحقّقه في ذلك السنّ غالباً لأنّ التجارب أثبتت أنّ المتعارف في الجواري أنّهنّ يرين الدم من ثلاث عشرة، لا قبلها إلاّ قليلاً، وعندئذ كيف يمكن أن يُفسر التعليل بالتحيّض الفعلي، حتى ينطبق على المدّعى، فلا مناص من حمل التعليل على الشأن والاستعداد والاقتضاء، أي بما أنّ لهنّ ذلك التهيّؤ للطمث حُكِم عليهنّ بكتابة


[1] الوسائل: 13، الباب 44 من أبواب أحكام الوصايا، الحديث 12.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست