responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 580

خاتمة وفيها مسألتان:

الأُولى: إذا كان مصدَّقاً وضاقت التركة

إذا كان المقرّ مصدَّقاً ومأموناً وأقرّ بالعين، ومع ذلك عليه دين ولم يكن له تركة سواه، أو كان ولم يكن وافياً بأداء الدين، فيقدّم الإقرار بالعين على الدين على كل حال، لأنّها بحكم إقراره المصدق لم يكن مالكاً لها حتّى تورث.

إنّما الكلام فيما إذا أقرّ بالدين وعليه أيضاً دين ثابت بالبينة أو بالإقرار في الصحة، فلو كان هنا سعة في المال، نفذ إقراره من الأصل إذا كان مصدَّقاً كما هو المفروض ولو ضاق المال: عنهما.

قال الشيخ: إذا أقرّ بدين في حال صحته ثم مرض فأقرّ بدين آخر في حال مرضه، نُظر فإن اتّسع المال لهما استوفيا معاً، وإن عجز المال قُسِّم الموجود على قدر الدينين، وبه قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: إذا ضاق المال قُدِّم دينُ الصحة على دين المرض، فإن فضل شيء صرف إلى دين المرض. ثم استدل الشيخ على مختاره بأنّهما دينان ثبتا في الذمة فوجب أن يتساويا في الاستيفاء، لأنّ تقديم أحدهما على الآخر يحتاج إلى دليل .[ 1 ]

وقال العلاّمة: ولو ضاق عنهما فهو بينهما بالحصص. وبه قال مالك


[1] الخلاف: 3 / 367، المسألة 12 .

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 580
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست