responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 579

التركة، وثلثها والمفروض عدمها.

وقد أوعزنا إلى ذلك التفصيل في رسالة منجزات المريض وقلنا بأنّه لو كانت المنجزات مخرجة من الأصل فلا كلام فيه، وأمّا لوقلنا بأنّه يخرج من الثلث فإنّما يخرج منه إذا لم يكن في مقابله دين مستغرق للتركة وإلاّ فلا يخرج أبداً، وقد استشهدنا على ذلك بصحيحة الحسن بن الجهم وصحيحة عبدالرحمن بن الحجاج، ولذلك نقول في المقام بنفس هذا التفصيل في الإقرار بالدين فلو كان المتضرر هو الوارث ففيه التفصيل بين المصدق والمتهم، فينفذ في الكل إذا كان مصدقاً، وفي الثلث إذا كان متهّماً، وإن كان المتضرر هم الغرماء فلا ينفذ عند الاتّهام مطلقاً، لأنّ الدين يستغرق التركة فلا يبقى ثلث حتّى يخرج المقرّ به منه .

***

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 579
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست