responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 545

1. إذا وقع السيل في الشبكة الّتي نصبها الميت .

2. إذا تصالح الورثة من حق القصاص الثابت للميت.

3. إذا تصالح سائر الحقوق كحق الشفعة ونحوها.

4. الزيادة الحاصلة بفسخ المعاملة الخيارية أو بالإقالة.

5. أو كان مديوناً تبرع به متبرع فإن الثلث يزيد به.

6. ولو أوصى له بمال فمات قبل القبول وقام الوارث مقام الموصى له فقبل الموصى به فأخذه فإنّ قبوله يزيد في الثلث. نعم الحقوق المتجددة للميت بالموت أو بعده لا تحسب من التركة ولا توجب زيادة في الثلث كجرح الميت عمداً أو خطأً أو قطع رأسه بعد الموت، فأمثال ذلك لا يحسب من التركة ولا يزيد في الثلث.

الأمر الثاني: إجازة الوارث تنفيذ لفعل المورث

لو قلنا بأنّ منجزات المريض من الثلث فلو رد الوارث فهو، وإن أجاز فهو تنفيذ لما فعله المورّث وليس عملاً جديداً ولا عطية ابتداءً ، من غير فرق بين منجزات المريض ومعلّقاته إذا زاد على الثلث، فليست الإجازة إلاّ الرضا بما فعله المورث، فالمعطي في الحقيقة هو المورث، وأمّا الوارث فبما أنّ له حقّ الرد فهو بإجازته نفذ العمل السابق التام، ولذلك لو كانت العطية في حيازة المعطى فلا يحتاج إلى قبض آخر.

إنّ هذا إنّما يتمّ في المنجز وأمّا في الوصية فلا، حيث إنّ

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 545
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست