responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 544

والزائد عليه يحتاج إلى إجازة الوارث. وعلى هذا يكون المراد كل ما يملكه المتصرف من مال ـ عيناً أو ديناً أو حقّاً أو منفعة ـ أو من حق مالي، كحق التحجير وحق الخيار والشفعة وحق القصاص الّذي كان له، وحق الجناية عمدية أو خطائية، ونحو ذلك حتّى نصب الشبكة في الماء (لاصطياد السمك) فلو آلت إلى المال أو بذل بازائها المال كان من جملة ما يخرج منه الثلث .

وعلى ضوء هذا فالمراد من الثلث هو الثلث المشاع الشائع في تمام التركة .

وتصرف المالك لا يتعين به الثلث بحيث يخرج من الإشاعة بل لا يخرج منها إلاّ بعد القسمة وكون التصرف في العين لازماً ـ إذا كان بمقدار الثلث أو أقل ـ لا يوجب القسمة القهرية بين الميت والوارث. وعلى هذا فالمدار هو الثلث في زمان الموت لا زمان التصرف فلو نقص المال عن زمان التصرف أو زاد عليه فالمدار هو الثلث زمان الموت.

فيترتّب على ما ذكرنا إذا نقصت التركة بعد الموت قبل القسمة أو زادت بالنماء بارتفاع القيمة السوقية يترتب النقصان والزيادة على الجميع حتّى ولو كان النقصان في سائر الأعيان غير ما تصرف فيه أو كانت الزيادة خاصة بأحدهما، وذلك لأنّ ثلث المشاع بذلك يزيد وينقص .

ثم إنّ من آثار كون الثلث مشاعاً لا مفروزاً ولا متعيّناً تكون الزيادات الخارجية الحاصلة بعد الموت مشاعة أيضاً إذا كان بسبب حق سابق. نظير:

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 544
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست