responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 520

الطائفة الثانية: ما ورد في الهبة

1. موثّقة سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: سألته عن الرجل يكون لامرأته عليه صداق أو بعضه فتُبرئه منه في مرضها؟ قال: «لا ولكن إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها» .[ 1 ]

2. خبر أبي ولاّد: سألت أبا عبدالله (عليه السلام)عن الرجل يكون لامرأته عليه الدينُ فتُبرِئُه منه في مرضها؟ قال (عليه السلام): «بل تهِبُه له فتجوز هبتُها، ويحسب ذلك من ثلثها ».[ 2 ]

3. صحيح الحلبي: سئل أبو عبدالله (عليه السلام)عن الرجل يكون لامرأته عليه الصداق أو بعضُه فتُبرئه منه في مرضها؟ فقال (عليه السلام): «لا» .[ 3 ] ويحمل هذا الصحيح على التفصيل المذكور في الحديثين السابقين.

أقول: المهم في هذه الطائفة هذه الروايات الثلاث حيث يدلّ الجميع ـ بعد حمل صحيح الحلبي على التفصيل الموجود فيما سبق عليه من الروايات ـ على أنّ هبة المريضة وعطيتها لا تجوز إلاّ من ثلثها. والهبة تصرّف منجّز.

نعم يبقى الكلام في وجه التفصيل بين الهبة حين تجوز من الثلث وبين الإبراء حيث لا يجوز مطلقاً لا من الأصل ولا من الثلث، ولعلّ وجهه ـ


[1] الوسائل: 13، الباب 7 من كتاب الهبات، الحديث 3.

[2] الوسائل: 13، الباب 11 من أبواب الوصايا، الحديث 11 .

[3] الوسائل: 13، الباب 17 من أبواب الوصايا، الحديث 15.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 520
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست