responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 519

يملكه الرجل في هذه الساعة فيكون السؤال راجعاً إلى ما يملكه بعد الموت وينطبق على الوصية.

وعلى ذلك فالروايتان ناظرتان إلى حدّ الإيصاء ولا صلة لهما بالمنجز. لأنّ الرواية تركّز على ملك الميت بعد موته لا على ملكه في حال حياته. فلا تشملان المنجّز في حياته، لأنّه ملك الميّت في حياته.

وعليه جرى السيد الطباطبائي في رسالته وقال: المراد منهما المال الّذي للميت بعد موته، أمّا ما اشتمل منها على لفظ «الميت» ولفظ: «يموت» فظاهر، وأمّا ما اشتمل منها على لفظ: «عند موته» فليحمل عليها، مع أنّها لو بقيت على ظاهرها أفادت عدم ملكية ما عدا الثلث وعدم جواز إتلافه وأكله وصرفه على نفسه بلبس واستخدام وغير ذلك من التصرفات غير المحاباتية، وهو خلاف الضرورة، فتعيّنت إرادة الملكية البعدية .[ 1 ]

» إلى موت الرجل قرينة على ذلك، لشيوع استعمال ذلك فيمن سيوافيه الموت ولو بعد عدّة أيّام فيرجع السؤال إلى ما يملكه في هذه الحالة، وهي حالة قبل فرض الموت. والأولى أن يقال: إنّ الروايات الأربع السابقة قرينة على أنّ المراد ما ينفع الميت بعد موته وأنّه هو الثلث، وليست الروايات ناظرة إلى ما يملكه الميت قبل موته. والروايات يفسّر بعضها بعضاً.


[1] رسالة في منجزات المريض للطباطبائي: 19 .

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 519
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست