responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 517

6. صحيحة علي بن يقطين: ما للرجل من ماله عند موته؟ قال: «الثلث، والثلث كثير».[ 1 ]

وقد تقرر في محلّه أنّ جواب «ما» الاستفهامية للعموم .

7. خبر أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام)عن الرجل يموت، ما له من ماله؟ فقال: «له ثلث ماله وللمرأة أيضاً».[ 2 ]

» هو من قارب موته وأشرف عليه ولكنّه بعد حي يرزق، فدل على أنّه في هذه الحالة لا يملك إلاّ ثلثه، هذا من جانب، ومن جانب آخر اتّفق الفقهاء على أنّ الانسان يملك أمواله ما دامت الروح في بدنه، والجمع بين هذين الأمرين المتنافيين يحصل بالوجه التالي:

أنّه يملك أمواله في تلك الحالة جميعاً لكن لا تكون تصرفاته نافذة إلاّ في مقدار الثلث. والروايات مطلقة تعمّ المنجزة والمعلّقة.

يلاحظ عليه: أنّ ما ذكره صحيح لكن الروايات المذكورة على قسمين:

قسم ظاهر في مورد الوصية كالروايات الأربعة التالية:

أ. معتبر عبدالله بن سنان: فإن لم يوص فليس على الورثة إمضاؤه .

ب. قوله في رواية البحار : فإذا أوصى بأكثر من الثلث ردّ إلى الثلث.


[1] الوسائل: 13، الباب 10 من أبواب الوصايا، الحديث 8. وقد استدل به وبما قبله، المحقّق الثاني في جامع المقاصد: 11 / 94.

[2] المصدر نفسه: الحديث 2 .

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 517
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست