responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 516

واستدلّ للقول بالثلث بطوائف ست من الروايات:

الطائفة الأُولى: للرجل عند موته ثلث ماله

1. معتبر عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: للرجل عند موته ثلث ماله. قال بعد ذلك: «وإن لم يوص فليس على الورثة إمضاؤه».[ 1 ]

2. ما رواه في البحار: الوصية على كلّ مسلم ـ إلى أن قال: ـ وليس للميت من ماله إلاّ الثلث، فإذا أوصى بأكثر من الثلث ردّ إلى الثلث.[ 2 ]

3. خبر أبي حمزة عن بعض الأئمة(عليهم السلام)قال: «إنّ الله تبارك وتعالى يقول: ابن آدم تطوّلتُ عليك بثلاثة; سترتُ عليك ما لو يعلم به أهلك ما واروك، وأوسعتُ عليك فاستقرضتُ منك فلم تُقدّم خيراً، وجعلتُ لك نظرة عند موتك في ثلثك فلم تقدّم خيراً».[ 3 ]

4. النبوي: «انّ الله تعالى قد تصدّق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في حسناتكم» .[ 4 ]

5. صحيح يعقوب بن شعيب: عن الرجل يموت، ما له من ماله؟ فقال: «له ثلث ماله».[ 5 ]


[1] الوسائل: 13، الباب 10 من أبواب الوصايا، الحديث 7 .

[2] بحار الأنوار: 100 / 207، الحديث 18 .

[3] الوسائل: 13، الباب 4 من أبواب الوصايا، الحديث 4 .

[4] مستدرك الوسائل: 13، الباب 9 من كتاب الوصايا، الحديث 3.

[5] الوسائل: 13، الباب 10 من أبواب الوصايا، الحديث 2.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 516
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست