responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 480

الغرب الّتي لم تثبت شرعيتها ، فلا يصح التمسّك بهذه الأدلّة على شرعية هذه المعاملات بحجّة أنّ الناس مسلّطون على أموالهم وانّ لهم التقلب والتصرف بأي نحو كان، من غير فرق بين التصرف الثابتة شرعيته وما لم تثبت.

2. إذا ثبتت مشروعية معاملة خاصة كالهبة والوقف ولكن شُكّ في شرطية القبض في صحتها وعدمها، فلا يمكن التمسك بتسلط الناس على أموالهم في نفي عدم شرطية القبض في الرهن والوقف، بل لابدّ من علاج الشك بطريق آخر.

والمقام من هذا القبيل حيث شك في مشروعية هذا النحو من التصرف في حال المرض الّذي يتضرر به الوارث. وبعبارة أُخرى: نشك في أنّ الشارع هل أعطى للرجل حق التصرف التبرعي في أُخريات عمره الّذي يصيّر الوارث مستجدياً في حياته .

وثانياً: سلّمنا صحّة التمسّك بها في إثبات صحة تصرف المريض ولزومه، لكن القول بأنّ نفوذ العقد بعد وفاته معلّق على عدم ردّ الوارث، لا ينافي لزوم العقد في حياته وبعدها إلى زمان الردّ، فإنّ تصرف المورث على وجه المحاباة أو التبرع صحيح ولازم من جانب الطرفين في حياة المورث وبعد رحيله، غير أنّ هنا حقاً لشخص ثالث فله أن يمنع عن بقاء العقد ولزومه بعد موته وثبوت مثل هذا الحق لا ينافي لزوم التصرف من جانب البائع والمشتري ولا ينافي تسلّط الناس على أموالهم في حياتهم، نظير:

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 480
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست