responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 479

ما هو الأصل في المسألة؟

المراد من الأصل مقتضى القاعدة الأوّلية إذا لم يوجد دليل حاسم على أحد القولين فيكون المرجع هو هذا الأصل.

فربما يقال: إنّ الأصل هو الخروج من الأصل لا من الثلث، وقُرّر بوجوه:

1. تسلّط الناس على أموالهم

دلّ الكتاب والسنّة على أنّ الناس مسلّطون على أموالهم، فإنّ مقتضاه نفوذ تصرف المريض من غير توقّف على إجازة الورثة، إذ لاشك أنّ المال باق على ملكية المتصرف ما دامت فيه الروح، والمراد من السلطنة أعم من التكليفي والوضعي، فإذا شُكّ فمقتضى القاعدة أنّ تصرفه ممضى تكليفاً ووضعاً، وهذه الضابطة هي الأصل عند الشك.

يلاحظ عليه:

أوّلاّ: الظاهر من الأدلّة الدالة على تسلّط الناس على أموالهم، هو تسلّطهم على أموالهم على ضوء الضوابط المقررة في الكتاب والسنّة، فيجوز لهم بيع أموالهم أو هبتها أو وقفها إلى غير ذلك من أنواع التقلّبات الشرعية في الأموال والحقوق. ولا يمكن التمسّك بهذه الأدلّة في الموردين التاليين:

1. المعاملات المستحدثة كالتأمين والشركات الأربع الرائجة في

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 479
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست