responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 476

أقبضها حال حياته لأجنبي ووارث وتصرفه المنجّز صحيح كزمان الصحة .[ 1 ] وهو وإن قال بالخروج من الأصل لكن حدّد المرض بالمخيف.

وقال المحقّق الثاني: والأوّل (المرض المخوف) أظهر، إذ لا تنهض الأخبار حجة على الحجر بمطلق المرض، وقوله (عليه السلام): «المريض محجور عليه» لا يقوم له: لأن المفرد لا يعم، ولو سلّم، منعنا صدق اسم المريض عرفاً على من حمّ ساعة، ومَنْ به وجع الضرس والعين، وإنّما يحمل المريض على من صدق عليه هذا الاسم عرفاً، لأنّ الحقيقة العرفية مقدمة.[ 2 ]

وذهب المحقّق والعلاّمة والسيد الطباطبائي اليزديّ إلى أنّ الموضوع هو أعمّ من المخوف وغيره .

قال المحقّق: كلّ مرض لا يؤمن معه من الموت غالباً فهومخوف ـ إلى أن قال: ـ وأمّا الأمراض الّتي الغالب فيها السلامة فحكمها حكم الصحة.

ثم قال: ولو قيل بتعلّق الحكم بالمرض الّذي يتفق بسببه الموت، سواء كان مخوفاً في العادة أو لم يكن لكان حسناً .[ 3 ]

وقال العلاّمة: الأقرب عندي أنّ كل تصرف وقع في مرض اتفق الموت معه، سواء كان مخوفاً أو لا، فإنّه يخرج من الثلث إن كان تبرعاً وإلاّ فمن الأصل .[ 4 ]

واختاره السيد الطباطبائي في رسالته تمسكاً بالإطلاقات، قال: ما ذكره


[1] الجامع للشرائع: 497 .

[2] جامع المقاصد: 11 / 97 .

[3] شرائع الإسلام: 2 / 261 .

[4] قواعد الاحكام: 2 / 529 .

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 476
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست