responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 475

يكن، كما إذا ابتلى ببعض الأمراض الخفيفة لكن انتهى إلى موته .

ظاهر العنوانين الأوّلين: عند موته، أو حضره الموت، هو الأوّل، ولكن المتبادر من العنوان الثالث، هو الاحتمال الثاني، أي من يترقّب منه الموت ولو بعد مدة طويلة.

هذا ما فهمناه من الروايات وأمّا كلمات الأصحاب، فإليك ذكرها .

كلمات الأصحاب في تحديد المرض

يظهر من الشيخ وابن سعيد الحلي والمحقّق الثاني أنّ الموضوع هو المرض المخوف الّذي ينطبق على الاحتمال الثاني .

قال الشيخ : إنّ المرض المانع ممّا زاد على الثلث هو المخوف، وهو ما يتوقّع منه الموت دون غيره تمسّكاً بالأصل والاستصحاب وبنحو عموم «الناس مسلّطون على أموالهم» إلاّ ما أخرجه دليل، ولم يقم على غير المخوف دليل... ثم أضاف وقال:

إنّ الأخبار الواردة بكون تصرف المريض من الثلث لا تدلّ على أزيد من ذلك، لأنّ في بعضها: ماللرجل عند موته. وليس المراد عند نزول الموت به قطعاً، فتعيّن حمله على ظهور أماراته; لأنّه أقرب من غيره من المجازات. والمراد ظهور ذلك بالمرض، لإشعار قوله (عليه السلام): «المريض محجور عليه بذلك» وللإجماع على عدم الحجر بغير المرض .[ 1 ]

وقال ابن سعيد : وإقرار ذي المرض المخيف، وبيعه وهبته وصدقته إذا


[1] المبسوط: 4 / 44.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 475
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست