responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 462

قال (عليه السلام): «لا بأس ».[ 1 ]

5. ما رواه عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام)قال: سألته عن الصيد نحبسه، فيموت في مصيدته، أيحل أكله؟ قال: «إذا كان محبوساً فكله، فلا بأس». [ 2 ]

إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ الترجيح مع القول بالحلّية لوجوه:

1. قلّة ما يدلّ على الحرمة، وقد عرفت أنّ الدليل الوحيد هو صحيحة عبد المؤمن، وأمّا غيرها فيتعلّق بمسألة أُخرى، أعني: ما إذا صيد حيّاً ثم جعل في شيء وأدخل في الماء ثم مات فيه .

وفي مقابله كثرة ما دل على الحلية وفيها صحاح وغيرها.

2. قوة دلالة الروايات الدالة على الحلية مع ذكرها للعلّة. وعلى ذلك فيمكن أن تحمل صحيحة عبد المؤمن على التنزيه والكراهة، كما هو الرائج في الجمع بين ما يدلّ على المنع وما يدلّ على الترخيص.

3. كثرة الابتلاء بالمسألة إذ قلّما يتّفق في الشباك الكبيرة خروج جميع الأسماك حيةً، فربّما يوجد بينها أسماك ميتة نتيجة الضغط الشديد، فلو كان الحكم الشرعي هو الحرمة يجب أن تتضافر عليه الروايات.

وأمّا ترجيح دليل الحرمة باشتهار الحرمة بين القدماء فغير تام، فإنّ من أفتى بالحرمة من القدماء هو الشيخ وتبعه ابن حمزة والحلي فقط وخالفهم


[1] نفس المصدر: الحديث 5 .

[2] نفس المصدر: الحديث 6 .

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 462
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست