responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 461

أدلّة القائلين بالحلّية

استدلّ القائلون بالحلية بصحاح من الروايات :

1. صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)في رجل نصب شبكة في الماء ثم رجع إلى بيته، وتركها منصوبة، فأتاها بعد ذلك وقد وقع فيها سمك فيموتن، فقال: «ما عملت يده فلا بأس بأكل ما وقع فيها». [ 1 ]

2. ما رواه الحلبي قال: سألته (عليه السلام)عن الحظيرة من القصب تجعل في الماء للحيتان، فيدخل فيها الحيتان، فيموت بعضها فيها؟ فقال (عليه السلام): «لا بأس به، ان تلك الحظيرة إنّما جعلت ليصاد بها» .[ 2 ]

والروايتان صحيحتان، والتعليل الوارد فيهما كأنّه يشير إلى أنّ الموت في الحظيرة أو الشبكة المنصوبة غير الموت في الماء.

3. موثقة مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)قال: سمعت أبي (عليه السلام)يقول: «إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة، فما أصاب فيها من حي أوميت فهو حلال، ما خلا ما ليس له قشر، ولا يؤكل الطافي من السمك» .[ 3 ]

4. صحيحة عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: سألته عن الحظيرة من القصب تجعل للحيتان في الماء فيدخلها الحيتان فيموت بعضها فيها؟


[1] الوسائل: 24، الباب 35 من أبواب الذبائح، الحديث 2 .

[2] الوسائل: 24، الباب 35 من أبواب الذبائح، الحديث 3.

[3] الوسائل: 24، الباب 35 من أبواب الذبائح، الحديث 4.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست