responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 459

من قوة، ولو أخرج الشبكة من الماء فوجد بعض ما فيها أو كله ميتاً ولم يعلم أنّه قد مات في الماء أو بعد خروجه فالأحوط الاجتناب عنه .[ 1 ]

أدلّة القائلين بالحرمة

استدلّ على القول بالحرمة بروايات صحاح وهي:

1. ما رواه الشيخ في «التهذيب» بسند صحيح عن ابن مسكان، عن عبد المؤمن [ 2 ] قال: أمرت رجلاً أن يسأل لي أبا عبدالله (عليه السلام)عن رجل صاد سمكاً وهن أحياء ثم أخرجهن بعدما مات بعضهن؟ فقال: «فلا تأكله فإنّه مات فيما كانت فيه حياته». [ 3 ]

2. صحيحة عبد الرحمن بن سيابة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام)عن السمك يُصاد ثم يجعل في شيء ثم يعاد في الماء فيموت فيه؟ فقال: «لا تأكله لأنّه مات في الّذي فيه حياته» .[ 4 ]

والروايتان تشتركان في العلّة المنصوصة في التحريم وهو قوله: «لأنّه مات في الماء، الّذي فيه حياته».

3. صحيحة أبي أيوب الخزاز: انّه سأل أبا عبدالله (عليه السلام)عن رجل اصطاد


[1] تحرير الوسيلة: 2 / 144 .

[2] عبد المؤمن مشترك بين جماعة ثقة وغيرها، فإن روى عنه ابن مسكان فهو عبدالمؤمن ابن القاسم الثقة، وبما أنّ الرواي عنه هنا هو عبدالله بن مسكان فإذن هو الثقة فتكون الرواية صحيحة وان عبر عنها في الجواهر بالخبر (الجواهر: 36 / 168).

[3] الوسائل: 24، الباب 35 من أبواب الذبائح، الحديث 1 .

[4] الوسائل: 24، الباب 33 من أبواب الذبائح، الحديث 2 .

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 459
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست