responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 458

ذهب الشيخ في النهاية [ 1 ]، وابن حمزة في الوسيلة [ 2 ]، والحلي في
السرائر [ 3 ] من القدماء، وصاحب الرياض[ 4 ] وصاحب الجواهر [ 5 ] من المتأخّرين إلى الحرمة، فقالوا بحرمة ما مات في الماء ولو في الآلة.

وذهب ابن أبي عقيل [ 6 ]، والسبزواري في الكفاية [ 7 ]، والمحقّق الأردبيلي[ 8 ] إلى الحلّية وقالوا مقتضى أخبار الشبكة والحظيرة حلّية ما مات فيها ولو في الماء أيضاً. والقولان ناشئان من اختلاف الأخبار.

وممّن ذهب إلى الحلّية من المتأخّرين السيد أبو القاسم الخوئي (قدس سره)قال: إذا وضعت شبكة في الماء فدخل فيها السمك ثم أخرجها من الماء ووجد ما فيها ميتاً كلّه أو بعضه، فالظاهر حلّيته .[ 9 ]

وأمّا السيد الأُستاذ (قدس سره)فالأحوط عنده هو الحرمة ، قال:

لو نصب شبكة أو صنع حظيرة في الماء لاصطياد السمك فكلّ ما وقع واحتبس فيهما ملكه، فإن أخرج ما فيهما من الماء حياً حلّ بلا إشكال، وكذا لو نضب الماء وغار ولو بسبب جزره فمات فيهما بعد نضوبه، وأمّا لو مات في الماء فهل هو حلال أم لا؟ قولان أشهرهما وأحوطهما الثاني، بل لا يخلو


[1] النهاية: 579 .

[2] الوسيلة: 355 .

[3] السرائر: 3 / 90 .

[4] الرياض: 2 / 278 .

[5] الجواهر: 36 / 168 ـ 170.

[6] المختلف: 8 / 263 .

[7] كفاية الأحكام: 248 .

[8] مجمع الفائدة: 11 / 144 .

[9] منهاج الصالحين: 2 / 333 .

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 458
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست