responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 391

صدر البحث انّه ملحق بالتالف فأين هي من المقام. وقس عليه سائر ما استدل به من الروايات في هذا الباب.

الوجه الثاني: تسلط الناس على أموالهم التي فرض كونها في عهدتهم فيقتضي جوازَ مطالبة الخروج عن عهدتها عند تعذرها، نظير ما تقدم في تسلطه على مطالبة القيمة للمثل المتعذر في المثلي.[ 1 ]

يلاحظ عليه: ـ مع غض النظر عن سند الحديث ـ انّ القاعدة تدلّ على انّ الناس مسلطون على أموالهم بالبيع واللبس والسكنى والهبة وغير ذلك وبعبارة أُخرى: ليس لغير المالك منع المالك عن التصرف في ماله. وأمّا أنّه إذا تلفت العين فصار الغير مسؤولاً عن المُتْلَف فايجاب بدل الحيلولة إلى أن يخرج عن العهدة بانقاذ ما غرق في البحر بالأدوات فهو ممّا لا بدل عليه الحديث.

وحصيلة الكلام أنّه لا ملازمة بين تسلط الناس على أموالهم وطلب البدل، وما جاء في آخر الكلام من قياس بدل الحيلولة على طلب القيمة عند تعذّر المثل في المثلي فقياس مع الفارق، فإنّ القابض في المقيس عليه مسؤول عن العين بصفاتها النوعية والصنفية والشخصية والمالية، فإذا لم يتمكن من الأُولى تتعين المرحلة الثانية وهكذا. وأمّا وجوب ردّ البدل إلى أن يدفع العين فلا يقاس عليه.

»، فالغاصب قد


[1] المتاجر:112.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست