responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 390

1. إذا حال القابض بين المالك وسلطنته وعلم عدم تمكن القابض على ارجاعها.

2. تلك الصورة ولكن يتمكن بعد سنين ملحقة عرفاً لعدم التمكن.

3. يظن أو يعلم بتمكن القابض من الارجاع بعد مدة ربما يستحسن الصبر من المالك، للعثور على العين.

4. يتمكن من الارجاع في زمان قصير جداً، ضمن يوم أو يومين أو اسبوع.

فالأوّل والثاني، يلحقان بالتالف فالعين فيها في نظر العقلاء تالفة أو كحكم التالف فلا محيص من دفع المثل أو القيمة.

كما انّ الزام القابض بالبدل في الصورة الرابعة مذموم عند العرف، فتعين أن يكون مورده، هو الصورة الثالثة.

وعلى أي حال فقد استدل لوجوب دفع البدل بوجوه:

».[ 1 ]

يلاحظ عليه: انّ الرواية ناظرة إلى ما لا يرجى العثور عليه، الذي مرّ في


[1] الوسائل:13، الباب5 من أبواب أحكام الوديعة، الحديث1.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست