responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 379

أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أنّ قيمة البغل حين أكتُري كذا وكذا فيلزمك.

فمقتضى توجه اليمين إلى صاحب البغل في الجملة الأُولى أن يكون منكراً والمستأجر مدعياً فعلى صاحب البغل اليمين باعتبار كون موقفه هو الإنكار، أو ردّ اليمين على صاحب البغل هذا حسب الفقرة الأُولى.

وامّا حسب الفقرة الثانية من أنّ له إقامة الشهود والبيّنة فهو مدع لا منكر، فكيف اجتمع في شخص واحد الوصفان: الإنكار والادعاء؟

والجواب: أنّ الإشكال مبني على أنّ المشار إليه في لفظة«ذلك» في قوله: «فمن يعرف ذلك» هو قيمة البغل وعندئذ يطرح السؤال كيف يتصور أن يكون شخص واحد منكراً ومدعياً، وامّا لو قلنا بأنّ مرجع الإشارة هو تفاوت ما بين الصحيح والمعيب فعند ذلك يمكن أن يقال الموضوع في الفقرتين مختلف لا واحد، بيان ذلك:

إنّ الفقرة الأُولى أعني: «إمّا أن يحلف هو على القيمة فيلزمك، فإن ردّ اليمين...» راجعة إلى قيمة البغل المعيوب الموجود بين أيديهما.

فالمستأجر يدّعي زيادة قيمة المعيب، وانّه يساوي ثلاثين والمالك يدعي أنّه بسبب العيب انخفضت قيمته وانّه يساوي عشرين بعد اتفاقهم على أن قيمة الصحيح هو الخمسون فلو صحّ قول المالك يكون ما به التفاوت هو ثلاثون ولو صحّ قول المستأجر يكون ما به التفاوت هو عشرون، وعلى هذا فالمالك منكر لموافقة قوله: «الأصل»، والمستأجر مدع، فاليمين

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست