responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 378

وقد استدل القائل بأنّ الملاك قيمة يوم الرد بهذه الفقرة جاعلاً الظرف متعلقاً بقوله «قيمة».

والمراد من الردّ إمّا رد البغل أو رد الأرش، ولكن الظاهر أنّ الظرف (يوم تردّه) متعلق بقوله (عليك) الّذي يتضمن معنى الفعل، فيكون المراد من هذه الجملة نفس المراد من الجملة السابقة، وكأنّه يقول: يلزمك يوم تردّه قيمة ما بين الصحة والعيب.

وأمّا ما هو الملاك في تعيين ما به التفاوت فالجملة ساكتة عنه فهو راجع إلى قضاء العرف.

نعم هذه الفقرة لا تخلو عن إشعار بأنّ الملاك قيمة يوم الردّ ببيان انّه إذا قيل: يضمن يوم الردّ قيمة ما بين الصحة والعيب، ينصرف الذهن إلى قيمة يوم الردّ، لكنّه اشعار ليس بدلالة.

فخرجنا بالنتيجة التالية: أنّه لا تعارض بين الفقرتين وانّهما تتكفلان ببيان أصل الضمان لا ما هو الملاك وانّ الظرف فيهما ليس قيداً للقيمة بل لقوله «نعم» في الفقرة الأُولى، ولقوله «عليك» في الفقرة الثانية.

الفقرة الثالثة: قيمة يوم الاكتراء

لما حكم الإمام (عليه السلام)بأنّه يجب عليه ردّ قيمة ما بين الصحة والعيب سأله أبو ولاّد عمن يعرف ذلك التفاوت، فقال الإمام(عليه السلام): «أنت وهو، إمّا أن يحلف هو على القيمة فيلزمك، فإن ردّ اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمه ذلك».

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست