responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 332

فخاصمت فيه إلى عمر بن عبد العزيز فقضى لي بردّه وقضى عليّ بردّ غلّته، فاتيت عروة فاخبرته فقال: أروح إليه العشية فأُخبره انّ عائشة أخبرتني انّ رسول اللّه(صلى الله عليه وآله وسلم) قضى في مثل هذا، انّ الخراج بالضمان، فعجلّت إلى عمر فاخبرته ما اخبرني عروة عن عائشة عن رسول اللّه فقال عمر فما أيسر من قضاء قضيته، اللّه يعلم أنّي لم أرد فيه إلاّ الحقّ، فبلغتني فيه سُنّة عن رسول اللّه فأردّ قضاء عمر وأنفّذ سنة رسول اللّه(صلى الله عليه وآله وسلم)، فراح إليه عروة فقضى لي أن آخذ الخراج من الّذي قضى به عليّ.

ثم قال: وبهذا المعنى رواه مسلم بن خالد الزنجي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة إنّ رجلاً اشترى غلاماً في زمن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)وبه عيب لم يعلم به فاستغله ثم علم العيب فرده فخاصمه إلى النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)فقال يا رسول اللّه انّه استغله منذ زمان فقال رسول اللّه(صلى الله عليه وآله وسلم) الغلة بالضمان.[ 1 ]

كيفية الاستدلال: انّ المنافع للمشتري في مقابل ضمانه لمال المالك بالثمن الّذي دفعه إليه، وهذا يعمّ العقد الصحيح والفاسد، ومن المنافع يعمّ المستوفاة وغيرها، فكأنّ الرواية بمنزلة بيان أنّ المشتري ينتفع بالمبيع في مقابل انتفاع البائع بالثمن فهذا يقابل بهذا.

يلاحظ عليه: أنّ اللام في الضمان وإن كانت للجنس فتعم بظاهره الأقسام الثلاثة:

أ. المقبوض غصباً.


[1] السنن الكبرى للبيهقي:5/322، كتاب البيع.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست