روى إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم(عليه السلام) عن الرجل يرهن الرجل بمائة درهم وهو يسوي ثلاثمائة فيهلك، أعلى الرجل أن يرد على صاحبه مائتي درهم؟، قال: «نعم لأنّه أخذ رهنا فيه فضل وضيّعه».[ 1 ]
إنّ التعليل في الرواية من أدلة القاعدة وأنّك ترى أنّه من موارد اضاعة المال على صاحبه لا استيفاء منافعه. إلى غير ذلك من الروايات الّتي وردت في الهامش.
نظرية ابن حمزة وعدم ضمان المنافع المستوفاة
ثمّ إنّ الظاهر من ابن حمزة في «الوسيلة» ـ كما مرّ ـ عدم ضمان المنافع المستوفاة في البيع الفاسد، مستنداً إلى النبوي المعروف: «الخراج بالضمان»، روى أحمد في مسنده عن عروة عن عائشة عن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)انّه قال: «الخراج بالضمان».[ 2 ]
وما رواه أحمد فإنّما هو جزء من حديث روته عائشة، إذ من البعيد أن يتكلم الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) إرتجالاً ويقول:«الخراج بالضمان» ما لم تكن هناك قضية يتوقف حلُّها على بيان ذلك الحكم.
وقد روى البيهقي في «باب المشتري يجد بما اشتراه عيباً وقد استغله زماناً»، عن مخلد بن خفاف قال: ابتعت غلاماً فاستغللته ثم ظهر منه عيب