responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 328

وهو ينطبق على العين دون المنفعة لأنّ المنفعة لا يمكن ردّها بعينها بل ردّ ما يردّ العين.

2. ما رواه أبو ذر عن رسول اللّه(صلى الله عليه وآله وسلم) انّه قال: وحرمة مال المسلم كحرمة دمه[ 1 ]، والظاهر من هذه الجملة هو «أنّ مال المسلم محترم» ، ومعنى الحرمة ردّه بعينه إذا أمكن أو بما يقابله وينوب عنه. وقد مرّ انّ المنفعة تعدّ مالاً.

وأورد عليه بأنّ الظاهر منه هو الحكم التكليفي، بمعنى أنّه لا يجوز إتلاف مال المؤمن بغير إذنه كما لا تجوز إراقة دمه.[ 2 ]

3. ما دلّ على عدم حلية مال امرئ مسلم إلاّ بطيبة نفسه، روى الكليني عن أبي عبد اللّه(عليه السلام): انّ رسول اللّه وقف بمنى حين قضى مناسكها في حجة الوداع فقال: «فان دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا... إلى أن قال: ألا من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها فانّه لا يحلّ دم امرئ مسلم ولا ماله إلاّ بطيبة نفسه».[ 3 ]

وكيفية الدلالة ، على الضمان على نحو ما ذكرناه في الحديث السابق.

4. قاعدة لا ضرر: فانّ تشريع جواز الاستيفاء بلا عوض ضرر على المالك.


[1] الوسائل:8، الباب152 من أبواب العشرة، الحديث9.

[2] مصباح الفقاهة:2/324.

[3] الوسائل:19 ، الباب1 من أبواب القصاص في النفس، الحديث3.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست